الأوَّل: أن من أوفى (¬١) بعَهْدِ الله إذا عاهد عليه أو عَهِدَ به إليه في دار المحنة بالخِدْمَةِ جُوزِيَ في بساط النعمة بدار الكرامة بالرضى والرؤية (¬٢).
الثاني: من أوفى بعَهدِ الله في مجانبة الضلال رُفِعَ عنه الإِصَرُ (¬٣) والأغلال.
الثالث: من أوفى (٦) بعَهْدِ الله في حِفْظِ السِّرِّ ضُوعِفَ أجرُه من البِرِّ (¬٤)، وبيانُه أنه لا تتطرَّق إليه خيانة، ولا تجري عليه مهانة.
الرَّابع (¬٥): من أوفى (¬٦) بعَهْدِ الله فلم يُؤْثِرْ عليه غَيْرَه لم يمنعه خَيْرَه (¬٧)، فإن نَظَرَ إلى سواه وَكَلَه إليه.
الخامس: من أوفى (¬٨) بعهد الله في عِرْفَانِه وَفَى له بإحسانه (¬٩).
السَّادس: من أوفى (¬١٠) له بملازمة الحسنات جازاه بغُفران السيئات.
السَّابع: من أوفى بعهده معه في شرائه ومعاملته وَفَى له بمواصلته في دار كرامته.