Lewati ke konten

Kitab: Sirajul Muridin · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 1, halaman 186

  1. الباب الأول: المقامات
  2. المقام الأول: الحياة الدنيا
  3. النكاح
  4. [من حقوق الزوج على زوجته]

[حَقُّ الوَطْءِ]:

قال القاضي أبو بكر (¬١) ﵁: ولم يذكر الوطء لأنه مشترك بينهما، فالزوج هو الذي يطلبه، فإن قصَّر فيه فهل للمرأة (¬٢) طلبه؟ اختلف الفقهاء في ذلك، والصحيح أن للمرأة أن تطلبه به إذا كان تَرْكُه له ضِرَارًا (¬٣)، فإن كان لعُذْرٍ لم يكن لها كلام، وهذا أَمْرٌ أجمعت عليه الأمة فيما قرأته، ولولا ذلك لقلت: إن (¬٤) لها أن تطلبه (¬٥) به، فإن حقَّ عصمتها واجب لها عليه، فربُّك أعلم بما انتهى إليه إجماع العلماء.

[من حقوق الزوج على زوجته]:

وقد قال النبي ﷺ: (لو كنتُ آمُرُ أحدًا أن يسجد لأحد لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها) (¬٦).

وقال ﵇: (لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجُها شاهد إلَّا بإذنه) (¬٧).

Rujukan halaman ini: سراج المريدين فى سبيل الدين، ج 1، ص 186 (SanadKitab #1211, hlm. urut 622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.