[حَقُّ الوَطْءِ]:
قال القاضي أبو بكر (¬١) ﵁: ولم يذكر الوطء لأنه مشترك بينهما، فالزوج هو الذي يطلبه، فإن قصَّر فيه فهل للمرأة (¬٢) طلبه؟ اختلف الفقهاء في ذلك، والصحيح أن للمرأة أن تطلبه به إذا كان تَرْكُه له ضِرَارًا (¬٣)، فإن كان لعُذْرٍ لم يكن لها كلام، وهذا أَمْرٌ أجمعت عليه الأمة فيما قرأته، ولولا ذلك لقلت: إن (¬٤) لها أن تطلبه (¬٥) به، فإن حقَّ عصمتها واجب لها عليه، فربُّك أعلم بما انتهى إليه إجماع العلماء.
[من حقوق الزوج على زوجته]:
وقد قال النبي ﷺ: (لو كنتُ آمُرُ أحدًا أن يسجد لأحد لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها) (¬٦).
وقال ﵇: (لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجُها شاهد إلَّا بإذنه) (¬٧).