Lewati ke konten

Kitab: Sirajul Muridin · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 1, halaman 242

  1. الباب الأول: المقامات
  2. المقام الثاني: وهو الموت
  3. الأول: حالة القبض
  4. المحتضر

ولهذا المعنى لا ينبغي لأَحَدٍ تَمَنِّي الموت، فإن النبي ﷺ نهى عنه، قال فيما ثبت وصَحَّ من طُرُقٍ عديدة (¬١) عن حارثة بن مُضَرِّب: "دخلتُ على خَبَّاب وقد اكتوى"، وذَكَرَ الحديث إلى قوله: "ولولا أن رسول الله ﷺ نهى أن يُتَمَنَّى الموت لتمنَّيناه" (¬٢).

وفي حديث عمر بن الخطاب ﵁ (¬٣) أنه قال (¬٤): "انتشرت رعيتي، وضعفت قوتي، فاقبضني إليك غير مفتون" (¬٥).

فلم يَتَمَنَّ الموتَ خبَّابٌ لأجل الألم الذي كان طاف به، وسأل عمرُ الموتَ لأنه خاف أن يُرَدَّ إلى أرذل العمر؛ لأنه قد كان النبيُّ يستعيذ منه، وتوقَّع التقصير في أمور الرعية.

هذا، وقد جُبِلَ المرء على حُبِّ الحياة، فإن كان رُكونًا إلى الدنيا فله الويل الطويل من الغَبْنِ (¬٦)، وإن كان ليستدرك (¬٧) ما فَرَطَ منه فنِعْمَ بقية العمر إن سَلِمَ له من الأُبَنِ (¬٨)، وإن كان تمني الموت ممَّا يرى من المنكر فإنه

Rujukan halaman ini: سراج المريدين فى سبيل الدين، ج 1، ص 242 (SanadKitab #1211, hlm. urut 677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.