Lewati ke konten

Kitab: Sirajul Muridin · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 1, halaman 243

  1. الباب الأول: المقامات
  2. المقام الثاني: وهو الموت
  3. الأول: حالة القبض
  4. المحتضر

جائز، قال النبي ﷺ في الصحيح -: "لن تقوم السَّاعَةُ حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه" (¬١).

ولذلك استحبَّ الناسُ تلقين الميت عند الاحتضار، صَحَّ من طُرُقٍ أن النبي ﷺ قال: "لَقِّنُوا موتاكم لا إله إلا الله" (¬٢).

أخبرنا القاضي (¬٣) أبو المُطَهَّر سعدُ بن عبد الله الأصبهاني: أنا أبو نُعَيم أحمد بن عبد الله الحافظ: أنا أبو علي الحسن بن محمد الفقيه بجُرْجَانَ: سمعتُ عمر بن محمد بن إسحاق (¬٤) الرازي يقول (¬٥): سمعتُ (¬٦) أبا جعفر التُّسْتَرِي يقول: "حَضَرْنَا أبا زرعة وكان في السَّوْقِ، وعنده أبو حاتم ومحمد بن مسلم والمنذر بن شاذان وجماعة من العلماء، فذكروا حديث التلقين؛ قول النبي ﷺ: "لَقِّنُوا موتاكم لا إله إلا الله"، فاستحيوا من أبي زرعة، وقالوا: تعالوا نتذاكر الحديث، فقال محمد بن مسلم: نا الضحَّاك بن مخلد أبو عاصم: نا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن بْن (¬٧)، ولم

Rujukan halaman ini: سراج المريدين فى سبيل الدين، ج 1، ص 243 (SanadKitab #1211, hlm. urut 678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.