في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب". [٢٠١٧]
• مُتفَقٌ عَلَيهِ [خ ٢٠٥١) م (١٠٧/ ١٥٩٩)] فِي البُيُوع عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ.
٢٦٩٤ - «ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ.» [٢٠١٨]
• مُسْلِمٌ [٤١/ ١٥٦٨] وَالثَّلَاثةُ [د ٣٤٢١ ت ١٢٧٥ س ٧/ ١٩٠] في البُيُوعِ إِلَّا النَّسَائِي فَفِي الصَّيْدِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ.
٢٦٩٥ - عن أبي مسعود الأنصاري ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن (¬١). [٢٠١٩]
• الجَمَاعَةُ [خ (٢٢٣٧) م (٣٩/ ١٥٦٧) د ٣٤٢٨ ت ١١٣٣ ق ٢١٥٩ س ٧/ ١٧٩] فِيهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ.
٢٦٩٦ - وعن أبي حجيفة أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. [٢٠٢٠]
• البُخَارِيُّ [(٢٠٨٦)] فِيهِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، وَعِنْدَ أبِي دَاوُد [٣٤٨٣]: "نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ خبيث".
٢٦٩٧ - عن جابر ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: " إن الله تعالى ورسوله حرم بيع الخمر والميتة