والخنزير والأصنام ". فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: " لا هو حرام ". ثم قال عند ذلك: " قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها؛ جملوه (¬١) ثم باعوه فأكلوا ثمنه". [٢٠٢١]
• الجَمَاعَةُ [خ (٢٢٣٦) م (١٧١/ ٥٨١) د ٣٤٨٦ ت ١٢٩٧ ق ٢١٦٧ س ٧/ ١٧٧] عَن جَابِرٍ فِيهِ.
٢٦٩٨ - عن عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها" [٢٠٢٢]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٢٢٢٣) م (٧٢/ ١٥٨٢)] فِيهِ عَنْ عُمَرَ س (٧/ ١٧٧).
٢٦٩٩ - عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب والسنور. [٢٠٢٣]
• مُسْلِمٌ [(٤٢/ ١٥٦٩)] عَنْ جَابِرٍ فِيهِ.
٢٧٠٠ - عن أنس ﵁ أنه قال: حجم أبو طيبة (¬٢) رسول الله ﷺ فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه (¬٣). [٢٠٢٤]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٢١٠٢) م (٦٢/ ١٥٧٧)] في الإجَارَةِ عَنْ أَنَسٍ (د [٣٤٢٤]، ت [١٢٧٨]).