Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 155

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ٤ - باب الربا
  3. الفصل الثالث

٢٧٥٩ - وعن عمر بن الخطاب ﵁ إن آخر ما نزلت آية الربا وإن رسول الله ﷺ قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة. [٢٨٣٠]

• ابن ماجه (٢٢٧٦) في الربا عنه.

٢٧٦٠ - وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: " إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى (¬١) إليه أو حمله على الدابة فلا يركبه ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك ". [٢٨٣١]

• ابن ماجه (¬٢) (٢٤٣٢) عنه في القرض.

٢٧٦١ - وعنه عن النبي ﷺ قال: "إذا أقرض الرجل الرجل فلا يأخذ هدية ". [٢٨٣٢]

• أخرجه البخاري في "تاريخه" (¬٣) عنه.

٢٧٦٢ - وعن أبي بردة بن أبي موسى قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال: إنك بأرض فيها الربا فاش إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حبل قت (¬٤) فلا تأخذه فإنه ربا. [٢٨٣٣]

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 3، ص 155 (SanadKitab #12115, hlm. urut 1113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.