Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 156

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ٥ - باب المنهي عنها من البيوع
  3. من الصحاح

• أخرجهُ البخاري في "الصحيح" [٣٨١٤] موقوفًا.

٥ - باب المنهي عنها من البيوع

مِنَ "الصِّحَاحِ":

٢٧٦٣ - عن ابن عمر ﵄ أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة: أن يبيع تمر حائطه (¬١) إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه زبيب كيلا أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله. [٢٠٦٧]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢٢٥٥) م (٦٧/ ١٥٤٥)] في البُيُوع عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

ويُروى: "المُزَابَنَةُ: أنْ يُباعَ ما في رُؤوسِ النُّخْلِ بتَمْرٍ بكَيْلٍ مُسَمّىً: إنْ زادَ فَلِي، وإِنْ نقصَ فعَلَيَّ".

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ ٢١٧٢ م (٧٥/ ١٥٤٢)]- أَيْضًا - فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁،.

٢٧٦٤ - وعن جابر ﵁ أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة والمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق (¬٢) حنطة والمزابنة: أن يبيع التمر في رؤوس النخل بمائة فرق والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع. [٢٠٦٨]

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 3، ص 156 (SanadKitab #12115, hlm. urut 1114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.