• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ ٢٣٨١ م (٨١ - ٨٤/ ١٥٣٦)] فِيهِ عَنِ [جَابِرٍ] (¬١).
٢٧٦٥ - وعن جابر ﵁ أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة (¬٢) وعن الثنيا (¬٣) ورخص في العرايا (¬٤). [٢٠٦٩]
• مُسْلِمٌ [٨٥/ ١٥٣٦] فِيهِ عَنْ جَابِرٍ.
٢٧٦٦ - وعن سهل بن أبي حثمة أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا. [٢٠٧٠]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢١٩١) (١٢٧١) م (٧١/ ١٥٤١)] فِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ.
٢٧٦٧ - عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ أرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق