Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 157

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ٥ - باب المنهي عنها من البيوع
  3. من الصحاح

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ ٢٣٨١ م (٨١ - ٨٤/ ١٥٣٦)] فِيهِ عَنِ [جَابِرٍ] (¬١).

٢٧٦٥ - وعن جابر ﵁ أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة (¬٢) وعن الثنيا (¬٣) ورخص في العرايا (¬٤). [٢٠٦٩]

• مُسْلِمٌ [٨٥/ ١٥٣٦] فِيهِ عَنْ جَابِرٍ.

٢٧٦٦ - وعن سهل بن أبي حثمة أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا. [٢٠٧٠]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢١٩١) (١٢٧١) م (٧١/ ١٥٤١)] فِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ.

٢٧٦٧ - عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ أرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 3، ص 157 (SanadKitab #12115, hlm. urut 1115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.