شك داود. [٢٠٧١]
• الجَماعَةُ (¬١) [خ (٢١٩٠) (٢٣٨٢) م (٧١/ ١٥٤١) د ٣٣٦٤ ت ١٣٠١ س ٧/ ٢٦٨] لم يروه ابن ماجه فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
٢٧٦٨ - عن عبد الله بن عمر ﵄: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري. [٢٠٧٢]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٢١٩٤) م (٤٩/ ١٥٣٤)] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
ويُروى: نَهَى عَنْ بَيْع النخْلِ حتَّى تَزْهُوَ، وعن السُّنْبُل حتى يَبْيَضَّ ويأمَنَ العاهَة.
• مُسْلِمٌ [٥٠٨١٥٣]، وَالثْلاثةُ [د ٣٣٦٨ ت ١٢٢٦ س ٧/ ٢٧٠] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ.
٢٧٦٩ - وعن أنس ﵁ أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمار حتى تزهي قيل: وما تزهي؟ قال:
حتى تحمر " وقال: " أرأيت إذا منع الله الثمرة (¬٢) بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ " [٢٠٧٣]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٢١٩٨) م (١٥/ ١٥٥٥) عَنْ أَنَسٍ.
٢٧٧٠ - عن جابر ﵁ أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع السنين (¬٣) وأمر بوضع الجوائح (¬٤). [٢٠٧٤]