Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 165

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ٥ - باب المنهي عنها من البيوع
  3. من الحسان

عليه وسلم عن بيع العربان (¬١). [٢٠٩٧]

• مَالِكٌ [٢/ ٦٠٩ / ١]، وَابنُ مَاجَه [(٢١٩٢) (٢١٩٣)] عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَفِي سَنَدِهِ انقِطَاعٌ (¬٢).

٢٧٩٤ - وعن علي قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع المضطرين وعن بيع الغرر [٢٠٩٨]

• أَبُو دَاوُدَ (¬٣) [٣٣٨٢] في البُيُوع عَن عَلِيّ - كَرَّمَ الله وَجْهَهُ -.

٢٧٩٥ - وعن أنس ﵁: أن رجلا سأل النبي ﷺ عن عسب (¬٤) الفحل فنهاه فقال: يا رسول الله إنا نطرق (¬٥) الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة. [٢٠٩٩]

• التّرْمِذِيُّ (¬٦) [١٢٧٤]، وَالنَّسائِيُّ [٧/ ٣١٠] في البُيُوع عَنْ أَنَسٍ.

٢٧٩٦ - وعن حكيم بن حزام قال: نهاني رسول الله ﷺ أن أبيع ما ليس عندي. [٢١٠٠]

٢٧٩٧ - وقال حكيم: يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 3، ص 165 (SanadKitab #12115, hlm. urut 1123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.