عليه وسلم عن بيع العربان (¬١). [٢٠٩٧]
• مَالِكٌ [٢/ ٦٠٩ / ١]، وَابنُ مَاجَه [(٢١٩٢) (٢١٩٣)] عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَفِي سَنَدِهِ انقِطَاعٌ (¬٢).
٢٧٩٤ - وعن علي قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع المضطرين وعن بيع الغرر [٢٠٩٨]
• أَبُو دَاوُدَ (¬٣) [٣٣٨٢] في البُيُوع عَن عَلِيّ - كَرَّمَ الله وَجْهَهُ -.
٢٧٩٥ - وعن أنس ﵁: أن رجلا سأل النبي ﷺ عن عسب (¬٤) الفحل فنهاه فقال: يا رسول الله إنا نطرق (¬٥) الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة. [٢٠٩٩]
• التّرْمِذِيُّ (¬٦) [١٢٧٤]، وَالنَّسائِيُّ [٧/ ٣١٠] في البُيُوع عَنْ أَنَسٍ.
٢٧٩٦ - وعن حكيم بن حزام قال: نهاني رسول الله ﷺ أن أبيع ما ليس عندي. [٢١٠٠]
٢٧٩٧ - وقال حكيم: يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي