فأبتاع له من السوق قال: " لا تبع ما ليس عندك". [٢١٠١]
• الأرْبَعَةُ [د ٣٥٠٣ ت ١٢٣٢ س ٧/ ٢٨٩ ق ٢١٨٧] فِيهِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ (ت): حَسَنٌ (¬١).
٢٧٩٨ - وعن أبي هريرة ﵁ أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة. [٢١٠٢]
• الثلاثَةُ [س (٧/ ٢٩٥ - ٢٩٦ (ت) (١٢٣١) د (٣٤٦١)] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ الترمذي: حَسَنٌ صَحِيحٌ (¬٢).
٢٧٩٩ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في صفقة واحدة. [٢١٠٣]
• أَخَرْجَهُ البَيْهِقي (¬٣) [٥/ ٣٤٣] مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو … في حديث.
٢٨٠٠ - وقال: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك".
صح. [٢١٠٤]
• الأربعَةُ (¬٤) فِيهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ.