١١ - باب الشُّفْعَةِ
مِنَ "الصِّحَاحِ":
٢٨٩٢ - عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة". [٢١٧٨]
• البُخَارِيُّ [(٢٢١٣) (٢٢١٤) (٢٢١٥)]، وَمُسْلِمٌ (¬١)، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٥١٤] في البُيُوعِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٣٧٠]، وَابْنُ مَاجَه [٢٤٩٩] في الأحْكَامِ، كُلُّهُمْ عَنْهُ.
٢٨٩٣ - عن جابر ﵁ أنه قال: قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة (¬٢) أو حائط (¬٣): "لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به". [٢١٧٩]
• مُسْلِمٌ [١٣٤/ ١٦٠٨]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٥١٣] عَنْهُ.
٢٨٩٤ - وقال: "الجار أحق بسقبه (¬٤) ". [٢١٨٠]
• البُخَارِيُّ [٢٢٥٨]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٥١٦]، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ٣٢٠] في الشُّفْعَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ.
٢٨٩٥ - وعن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله صلى