Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 199

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ١١ - باب الشفعة
  3. من الصحاح

١١ - باب الشُّفْعَةِ

مِنَ "الصِّحَاحِ":

٢٨٩٢ - عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة". [٢١٧٨]

• البُخَارِيُّ [(٢٢١٣) (٢٢١٤) (٢٢١٥)]، وَمُسْلِمٌ (¬١)، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٥١٤] في البُيُوعِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٣٧٠]، وَابْنُ مَاجَه [٢٤٩٩] في الأحْكَامِ، كُلُّهُمْ عَنْهُ.

٢٨٩٣ - عن جابر ﵁ أنه قال: قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة (¬٢) أو حائط (¬٣): "لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به". [٢١٧٩]

• مُسْلِمٌ [١٣٤/ ١٦٠٨]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٥١٣] عَنْهُ.

٢٨٩٤ - وقال: "الجار أحق بسقبه (¬٤) ". [٢١٨٠]

• البُخَارِيُّ [٢٢٥٨]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٥١٦]، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ٣٢٠] في الشُّفْعَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ.

٢٨٩٥ - وعن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله صلى

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 3، ص 199 (SanadKitab #12115, hlm. urut 1157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.