الله عليه وسلم: " لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره". [٢١٨١]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ، (خ) [٢٤٦٣١] في المَظَالِمِ، (م) [١٣٦/ ١٦٠٩] في البُيُوعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ د [٣٦٣٤]، ت [١٣٥٣] ق [٢٣٣٥].
٢٨٩٦ - وقال: "إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع". [٢١٨٢]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢٤٧٣) م (١٤٣/ ١٦١٣)] عنه في البُيُوع.
مِنَ "الحِسَانِ":
٢٨٩٧ - "من باع منكم دارا أو عقارا فقمن أن لا يبارك له إلا أن يجعله في مثله". [٢١٨٣]
• ابْنُ مَاجَه (¬١) [٢٤٩٠] في الأحْكَامِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْث، وَعَنْ حُذَيْفَةَ نَحْوَهُ.
٢٨٩٨ - عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "الجار أحق بشفعته ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا ". [٢١٨٤]
• الأَرْبَعَةُ [د ٣٥١٨ ت ١٣٦٩ ق ٢٤٩٤ س في الكبرى تحفة الأشراف ٢٤٣٤] (¬٢) عَنْ جَابِرٍ.