• أخرجه مالك (¬١) (٢/ ٧١٧/ ٤) موقوفًا به.
١٢ - باب المساقاة والمزارعة
مِنَ "الصِّحَاحِ":
٢٩٠٢ - عن عبد الله بن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله شطر ثمرها". [٢١٨٧]
وفي رواية البخاري: أن رسول الله ﷺ أعطى خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها ٢١٨٧
• مُسْلِمٌ [٥/ ١٥٥١]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٤٠٨] في البُيُوع، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ٥٣] في الشُّرُوطِ عَن ابْنِ عُمَرَ.
ويُروى: "عَلَى أنْ يعمَلُوها وَيزْرعُوها؛ ولهمْ شَطرُ ما يخرُجُ منها".
• البُخَارِيُّ [٢٣٣١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
٢٩٠٣ - عن ابن عمر ﵄ قال: كنا نخابر (¬٢) ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع ابن خديج أن النبي ﷺ نهى عنها فتركناها من أجل ذلك. [٢١٨٨]
• مُسْلِمٌ [(١٠٦/ ١٥٤٧) (١٠٧/ ١٥٤٧)]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٣٨٩]، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ٤٨]، كُلُّهُمْ في البُيُوعِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ.
٢٩٠٤ - عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج ﵄ أنه قال: أخبرني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه