وسلم بما ينبت على الأربعاء (¬١) أو شيء يستثنيه صاحب الأرض فنهانا النبي ﷺ عن ذلك فقلت لرافع: فكيف هي بالدراهم والدنانير؟ فقال: ليس بها بأس [٢١٨٩]
• البُخَارِيُّ [٢٣٤٦] في المُزَارَعَةِ مِنْ رِوَايَةِ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ.
وكَانَ الذي نُهيَ منْ ذلكَ: ما لو نظرَ فيهِ ذو الفَهمِ بالحَلالِ والحَرامِ؛ لمْ يُجيزوهُ لما فيهِ مِنَ المُخاطَرَةِ.
• مِنْ كَلامِ اللَّيْثِ - رَحِمَهُ الله تَعَالَى - أُدْرَجَ في المَصَابِيحِ.
٢٩٠٥ - وعن رافع بن خديج قال: كان أحدنا يكري أرضه فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه فنهاهم النبي ﷺ. [٢١٩٠]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ رَافِعٍ، (خ) [٢٣٣٢] في المُزَارَعَةِ، (م) [١٢٧/ ١٥٤٧] في البُيُوعِ.
٢٩٠٦ - وعن طاووس أنه قال إن أعلمهم أخبرني: يعني ابن عباس أن النبي ﷺ لم ينه عنه ولكن قال: "أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا (¬٢) معلوما ". [٢١٩١]
• الجَمَاعَةُ عَنِ ابْنِ عَباس ﵁، وَفِيهِ قِصَّةٌ [خ (٢٣٣٠)، س ٧/ ٣٦] في المُزَارَعَةِ، (م) [(١٢٠/ ١٥٥٠) (١٢١/ ١٥٥٠)] في البُيُوع، (ت ١٣٨٥، ق ٢٤٥٦) في الأحْكَامِ.
٢٩٠٧ - عن جابر ﵁ أنه قال: قال النبي صلى الله عليه