Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 203

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ١٢ - باب المساقاة والمزارعة
  3. من الصحاح

وسلم بما ينبت على الأربعاء (¬١) أو شيء يستثنيه صاحب الأرض فنهانا النبي ﷺ عن ذلك فقلت لرافع: فكيف هي بالدراهم والدنانير؟ فقال: ليس بها بأس [٢١٨٩]

• البُخَارِيُّ [٢٣٤٦] في المُزَارَعَةِ مِنْ رِوَايَةِ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ.

وكَانَ الذي نُهيَ منْ ذلكَ: ما لو نظرَ فيهِ ذو الفَهمِ بالحَلالِ والحَرامِ؛ لمْ يُجيزوهُ لما فيهِ مِنَ المُخاطَرَةِ.

• مِنْ كَلامِ اللَّيْثِ - رَحِمَهُ الله تَعَالَى - أُدْرَجَ في المَصَابِيحِ.

٢٩٠٥ - وعن رافع بن خديج قال: كان أحدنا يكري أرضه فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه فنهاهم النبي ﷺ. [٢١٩٠]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ رَافِعٍ، (خ) [٢٣٣٢] في المُزَارَعَةِ، (م) [١٢٧/ ١٥٤٧] في البُيُوعِ.

٢٩٠٦ - وعن طاووس أنه قال إن أعلمهم أخبرني: يعني ابن عباس أن النبي ﷺ لم ينه عنه ولكن قال: "أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا (¬٢) معلوما ". [٢١٩١]

• الجَمَاعَةُ عَنِ ابْنِ عَباس ﵁، وَفِيهِ قِصَّةٌ [خ (٢٣٣٠)، س ٧/ ٣٦] في المُزَارَعَةِ، (م) [(١٢٠/ ١٥٥٠) (١٢١/ ١٥٥٠)] في البُيُوع، (ت ١٣٨٥، ق ٢٤٥٦) في الأحْكَامِ.

٢٩٠٧ - عن جابر ﵁ أنه قال: قال النبي صلى الله عليه

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 3، ص 203 (SanadKitab #12115, hlm. urut 1161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.