Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 204

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ١٢ - باب المساقاة والمزارعة
  3. من الحسان

وسلم: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبي فليمسك أرضه". [٢١٩٢]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢٣٤٠) (٢٦٣٢) م ٨٩/ ١٥٣٦) (٩٦/ ١٥٣٦)] عَنْ جَابِرٍ (س ٧/ ٣٦، ق ٢٤٥١).

٢٩٠٨ - وعن أبي أمامة ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل (¬١) ". [٢١٩٣]

• البُخَارِيُّ [٢٣٢١] في المُزَارَعَةِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ.

مِنَ "الحِسَانِ":

٢٩٠٩ - عن رافع بن خديج عن النبي ﷺ أنه قال: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته".

غريب. [٢١٩٤]

• أَبُو دَاوُدَ [٣٤٠٣] في البُيُوع، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٣٦٦]، وَابْنُ مَاجَه [٢٤٦٦] في الأحْكَامِ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَن غَرِيبٌ (¬٢).

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 3، ص 204 (SanadKitab #12115, hlm. urut 1162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.