وسلم: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبي فليمسك أرضه". [٢١٩٢]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢٣٤٠) (٢٦٣٢) م ٨٩/ ١٥٣٦) (٩٦/ ١٥٣٦)] عَنْ جَابِرٍ (س ٧/ ٣٦، ق ٢٤٥١).
٢٩٠٨ - وعن أبي أمامة ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل (¬١) ". [٢١٩٣]
• البُخَارِيُّ [٢٣٢١] في المُزَارَعَةِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ.
مِنَ "الحِسَانِ":
٢٩٠٩ - عن رافع بن خديج عن النبي ﷺ أنه قال: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته".
غريب. [٢١٩٤]
• أَبُو دَاوُدَ [٣٤٠٣] في البُيُوع، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٣٦٦]، وَابْنُ مَاجَه [٢٤٦٦] في الأحْكَامِ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَن غَرِيبٌ (¬٢).