Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 205

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ١٣ - باب الإجارة
  3. الفصل الثالث

الفصل الثالث:

٢٩١٠ - عن قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع.

وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر ابن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين.

وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع.

وعامل عمر الناس على: إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر. وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا. [٢٩٨٠]

• رواه البخاري (٥/ ١٠).

قلتُ: ظن صاحبَ "المشكاةِ" أنهُ حديث واحد، فوهم! وإنما هي عدة آثارٍ معلَّقةٍ، وقد بَيَّنْتُ عدتها ومن وصلها في كتابي "تغليق التعليق" [٣/ ٣٠٠ - ٣٠٦]، ولله الحمد.

١٣ - باب الإِجارة

مِنَ "الصِّحَاحِ":

٢٩١١ - عن عبد الله بن [معقل] (¬١) أنه قال: زعم ثابت بن الضحاك أن رسول الله ﷺ نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال: " لا بأس بها ". [٢١٩٥]

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 3، ص 205 (SanadKitab #12115, hlm. urut 1163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.