Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 263

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ٤ - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط
  3. من الصحاح

• الجَمَاعَةُ [خ (٥١٥١) م (٦٣/ ١٤١٨) د ٢١٣٩ ت ١١٢٧ ق ١٩٥٤ س ٦/ ٩٢] عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فِيهِ.

٣٠٧٩ - وقال: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك". [٢٣٣٤]

• البُخَارِيُّ [٥١٤٤] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُسْلِمٌ [٥٢/ ١٤١٣] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ.

٣٠٨٠ - وقال: "لا تسأل المرأة طلاق أختها (¬١) لتستفرغ صحفتها (¬٢) ولتنكح فإن لها ما قدر لها". [٢٣٣٥]

• الخَمْسَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: (خ) [٥١٥٢] فِي القَدَرِ وَغَيْرِهِ، (م))) [٣٨/ ١٤٠٨] فِي النِّكَاحِ، (د، ت) فِي الطَّلاقِ، (س) [] فِي العِشْرَةِ.

٣٠٨١ - عن ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار.

والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. [٢٣٣٦]

• الخَمْسَةُ [خ (٥١١٢) م (٥٧/ ١٤١٥)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ.

٣٠٨٢ - وقال رسول الله ﷺ: "لا شغار في الإسلام". [٢٣٣٧]

• مُسْلِمٌ [٦٠/ ١٤١٥] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ - أَيْضًا -.

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 3، ص 263 (SanadKitab #12115, hlm. urut 1221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.