٣٠٨٣ - وعن علي بن أبي طالب ﵁ أن النبي ﷺ نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. [٢٣٣٨]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥١١٥) م (٢٩/ ١٤٠٧)] عَنْ عَلِيٍّ فِيهِ (س) [٦/ ١٢٥]، ت [١١٢١]، ق [١٩٦١])
٣٠٨٤ - وعن سلمة بن الأكوع أنه قال: رخص رسول الله ﷺ عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها. [٢٣٣٩]
• البُخَارِيُّ [٥١١٩] تَعْلِيقًا فِيهِ (¬١).
مِنَ "الحِسَانِ":
٣٠٨٥ - عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: علمنا رسول الله ﷺ التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة … فذكر التشهد في الصلاة كما ذكره غيره.
والتشهد في الحاجة: "إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات:
- ففسره سفيان الثوري (اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) (اتقوا