القرآن شيء " قال: نعم سورة كذا وسورة كذا فقال: " زوجتكها بما معك من القرآن ". [٢٣٨٥]
• الجَمَاعَة [خ ٥١٣٥ م ١٤٢٥ د ٢١١١ ت ١١١٤ ق ١٨٨٩ س ٦/ ٥٤] مِنْ حَدِيثِ سَهْلٍ فِي الصَّدَاقِ.
ويُروى: "قد زَوَّجتُكها فعَلِّمْها".
• البُخَارِيُّ (¬١) عَنْهُ.
٣١٣٩ - وقالت عائشة ﵁: وسئلت عن صداق رسول الله ﷺ: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا قالت: أتدرون ما النش؟ نصف أوقية فتلك خمس مئة درهم. [٢٣٨٦]
• مُسْلِمٌ [٨٧/ ١٤٢٦]، أَبُو دَاوُدَ [٢١٠٥]، وَالنَّسَائِيُّ [٦/ ١١٦]، وَابْنُ مَاجَه [١٨٨٦] عَنْ عَائِشَةَ ﵂ فِيهِ.
مِنَ "الحِسَانِ":
٣١٤٠ - قال عمر بن الخطاب ﵁: ألا لا تغالوا صدقة النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله ﷺ ما علمت رسول الله ﷺ نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية. [٢٣٨٧]
• الأَرْبَعَةُ (¬٢) [د ٢١٠٦ ت ١١١٤ ق ١٨٨٧ س ٦/ ١١٧] عَنْ عُمَرَ فِيهِ.