٣١٤١ - وعن جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: " من أعطى في صداق امرأته ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل ". [٢٣٨٨]
• أَبُو دَاوُدَ (¬١) [٢١١٠] عَنْ جَابِرٍ فِيهِ.
٣١٤٢ - وعن عامر بن ربيعة ﵁: أنه قال أتى النبي ﷺ رجل من بني فزارة ومعه امرأة له فقال: تزوجتها بنعلين فقال لها: "أرضيت؟ " قالت: نعم. ولو لم يعطنى لرضيت قال:"شأنك وشأنها". [٢٣٨٩]
• التِّرْمِذِيُّ [١١١٣] وَابْنُ مَاجَه [١٨٨٨] عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ فِيهِ، وَقَالَ (ت): حَسَنٌ صَحِيحٌ.
٣١٤٣ - عن علقمة عن ابن مسعود ﵄: أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها شيئا ولم يدخل بها حتى مات؟ فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها. وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله ﷺ في بروع بنت واشق الأشجعية امرأة منا بمثل ما قضيت. ففرح بها ابن مسعود ﵁. [٢٣٩٠]
• الأَرْبَعَةُ (¬٢) [د ٢١١٥ ت ١١٤٥ ق ١٨٩١ س ٦/ ١٢١] عَنْ مَعْقِلِ بْن سِنانٍ فِيهِ، وَفِيهِ قِصَّةٌ لابْنِ مَسْعُودٍ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيّ، وابْنُ حِبَّان [٤١٠٠].