٣٢٧١ - وعن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب ﵁ أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها (¬١) حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان لها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت. [٣٣٣٦]
• رواه مالك (¬٢) (٢/ ٥٨٢/ ٧٠).
١٥ - باب الاستبراء*
مِنَ "الصِّحَاحِ":
٣٢٧٢ - عن أبي الدرداء ﵁ أنه قال: مر النبي ﷺ بامرأة مجح (¬٣) فسأل عنها فقالوا: أمة لفلان قال: " أيلم بها؟ " قالوا: نعم. قال: " لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره (¬٤) كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ أم كيف يورثه وهو لا يحل له؟ ". [٢٤٩٣]