Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 333

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ١٥ - باب الاستبراء*
  3. من الصحاح

٣٢٧١ - وعن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب ﵁ أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها (¬١) حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان لها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت. [٣٣٣٦]

• رواه مالك (¬٢) (٢/ ٥٨٢/ ٧٠).

١٥ - باب الاستبراء*

مِنَ "الصِّحَاحِ":

٣٢٧٢ - عن أبي الدرداء ﵁ أنه قال: مر النبي ﷺ بامرأة مجح (¬٣) فسأل عنها فقالوا: أمة لفلان قال: " أيلم بها؟ " قالوا: نعم. قال: " لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره (¬٤) كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ أم كيف يورثه وهو لا يحل له؟ ". [٢٤٩٣]

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 3، ص 333 (SanadKitab #12115, hlm. urut 1291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.