• مُسْلِمٌ [١٣٩/ ١٤٤١]، وَأَبُو دَاوُدَ [٢١٥٦]، في النِّكَاحِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﵁.
مِنَ "الحِسَان":
٣٢٧٣ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ رفعه إلى النبي ﷺ قال في سبايا أوطاس: " لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ". [٢٤٩٤]
• أَبُو دَاوُدَ (¬١) [٢١٥٧] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ في النِّكَاحِ.
٣٢٧٤ - وعن رويفع بن ثابت الأنصاري ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ يوم حنين: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماء زرع غيره" يعني إتيان الحبالى. [٢٤٩٥]
• أَبُو دَاوُدَ [٢١٥٨]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١١٣١]، عَنْ رُوَيْفع بْنِ ثَابِتٍ في النِّكَاحِ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ (¬٢).
و"لا يَحِلُّ لامرئٍ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أنْ يقعَ على امرأةٍ من السَّبْيِ حتَّى يستبرِئَها، ولا يَحِلُّ لامرئٍ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أنْ يَبيعَ مَغْنمًا حتى يُقْسَمَ".
• أَبُو دَاوُدَ [٢٧٠٨] عَنْ رُوَيْفِع ﵄.
الفصل الثالث:
٣٢٧٥ - عن مالك قال: بلغني أن رسول الله ﷺ كان