Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 334

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ١٥ - باب الاستبراء*
  3. الفصل الثالث

• مُسْلِمٌ [١٣٩/ ١٤٤١]، وَأَبُو دَاوُدَ [٢١٥٦]، في النِّكَاحِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﵁.

مِنَ "الحِسَان":

٣٢٧٣ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ رفعه إلى النبي ﷺ قال في سبايا أوطاس: " لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ". [٢٤٩٤]

• أَبُو دَاوُدَ (¬١) [٢١٥٧] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ في النِّكَاحِ.

٣٢٧٤ - وعن رويفع بن ثابت الأنصاري ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ يوم حنين: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماء زرع غيره" يعني إتيان الحبالى. [٢٤٩٥]

• أَبُو دَاوُدَ [٢١٥٨]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١١٣١]، عَنْ رُوَيْفع بْنِ ثَابِتٍ في النِّكَاحِ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ (¬٢).

و"لا يَحِلُّ لامرئٍ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أنْ يقعَ على امرأةٍ من السَّبْيِ حتَّى يستبرِئَها، ولا يَحِلُّ لامرئٍ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أنْ يَبيعَ مَغْنمًا حتى يُقْسَمَ".

• أَبُو دَاوُدَ [٢٧٠٨] عَنْ رُوَيْفِع ﵄.

الفصل الثالث:

٣٢٧٥ - عن مالك قال: بلغني أن رسول الله ﷺ كان

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 3، ص 334 (SanadKitab #12115, hlm. urut 1292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.