وسلم: "من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق". [٢٥٣٣]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁: البُخَارِيُّ [٢٥٢٢]، وَمُسْلمٌ [١/ ١٥٠١]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٩٤٠]، وَالنسَائِي [الكبرى ٤٩٥٧] في العِتقِ، وَابْنُ مَاجَه [٢٥٢٨]، في الأحْكَامِ.
٣٣٢٣ - وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: " من أعتق شقصا (¬١) في عبد أعتق كله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعي (¬٢) البعد غير مشقوق عليه". [٢٥٣٤]
• الجَمَاعَةُ عَن أَبِي هُرَيرَةَ، البُخَارِيُّ [٢٥٠٤]، في الشَّرِكَةِ، وَمُسْلِمٌ [/ ١٥٠٣]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٩٣٤]، وَالنسَائِي [الكبرى ٤٩٦٢] في العِتْقِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٣٤٨]، وَابْن مَاجَه [٢٥٢٧]، في الأحْكَامِ.
٣٣٢٤ - عن عمران بن حصين ﵁: أن رجلا أعتق ستة مملوكين
له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله ﷺ
فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا. [٢٥٣٥]
• مُسْلِمٌ، وَالأربعَةُ عَنْ عمْرَان بْنِ حُصَيْن، مُسْلِمٌ [٥٦/ ١٦٦٨]، في النُّذُورِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٩٥٨]، وَالنّسَائِيُّ [الكبرى ٤٩٧٤] في العِتْقِ، وَالتِّرمِذِي [١٣٦٤]، وَابْنُ مَاجَه [٢٣٤٥]، في الأحْكَامِ.
٣٣٢٥ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتر به فيعتقه". [٢٥٣٦]
• مُسْلِمٌ [٢٥/ ١٥١٠] في العِتْقِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁،