٣٣٢٦ - عن جابر ﵁: أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا ولم يكن له مال غيره فبلغ النبي ﷺ فقال: " من يشتريه مني؟ " فاشتراه نعيم بن النحام بثمانمائة درهم. [٢٥٣٧]
• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ جَابِرٍ، البُخَارِيُّ [٦٧١٦] في الكَفارَاتِ وَالإكْرَاهِ، وَمُسْلِمٌ [ج ٥/ص ٩٧] في النُّذُورِ.
وفي رواية: فاشتراة نُعيمُ بنُ عبدِ اللهِ العدويِّ بثمان مئة درهمٍ، فجاءَ بها رسولَ اللهِ ﷺ، فدَفَعَها إليهِ، ثُمَّ قال: "ابدَأ بنفسِكَ فَتَصَدَّق عليها؛ فإنْ فَضَلَ شيءٌ فلأهلِكَ؛ فإنْ فَضَلَ عن أهلِكَ شيءٌ فَلِذي قرابَتِكَ؛ فإنْ فَضَلَ عن ذي قرابَتِكَ؛ شيء فهكذا وهكذا - يقولُ -؛ فَبْينَ يَدَيْكَ، وعن يميِنكَ، وعن شِمالك".
• مُسْلِمٌ [٩٩٧] عَنْ جَابِرٍ في الزَّكَاةِ.
مِنَ "الحِسَانِ":
٣٣٢٧ - عن الحسن عن سمرة عن رسول الله ﷺ قال: " من ملك ذا رحم محرم فهو حر ". [٢٥٣٨]
• الثَّلاثَةُ عَنْ سَمُرَةَ، أَبُو دَاوُدَ [٣٩٤٩]، وَالنّسَائِيُّ [الكبرى ٤٨٩٩] في العِتْقِ، وَالتِّرْمِذِيُّ (¬١) [١٣٦٥] في الأحْكَامِ.
٣٣٢٨ - وعن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "إذا ولدت أمة الرجل منه فهي معتقة عن دبر منه أو بعده". [٢٥٣٩]