Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 353

  1. ١٣ - كتاب العتق
  2. ٢ - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض
  3. من الحسان

٣٣٢٦ - عن جابر ﵁: أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا ولم يكن له مال غيره فبلغ النبي ﷺ فقال: " من يشتريه مني؟ " فاشتراه نعيم بن النحام بثمانمائة درهم. [٢٥٣٧]

• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ جَابِرٍ، البُخَارِيُّ [٦٧١٦] في الكَفارَاتِ وَالإكْرَاهِ، وَمُسْلِمٌ [ج ٥/ص ٩٧] في النُّذُورِ.

وفي رواية: فاشتراة نُعيمُ بنُ عبدِ اللهِ العدويِّ بثمان مئة درهمٍ، فجاءَ بها رسولَ اللهِ ﷺ، فدَفَعَها إليهِ، ثُمَّ قال: "ابدَأ بنفسِكَ فَتَصَدَّق عليها؛ فإنْ فَضَلَ شيءٌ فلأهلِكَ؛ فإنْ فَضَلَ عن أهلِكَ شيءٌ فَلِذي قرابَتِكَ؛ فإنْ فَضَلَ عن ذي قرابَتِكَ؛ شيء فهكذا وهكذا - يقولُ -؛ فَبْينَ يَدَيْكَ، وعن يميِنكَ، وعن شِمالك".

• مُسْلِمٌ [٩٩٧] عَنْ جَابِرٍ في الزَّكَاةِ.

مِنَ "الحِسَانِ":

٣٣٢٧ - عن الحسن عن سمرة عن رسول الله ﷺ قال: " من ملك ذا رحم محرم فهو حر ". [٢٥٣٨]

• الثَّلاثَةُ عَنْ سَمُرَةَ، أَبُو دَاوُدَ [٣٩٤٩]، وَالنّسَائِيُّ [الكبرى ٤٨٩٩] في العِتْقِ، وَالتِّرْمِذِيُّ (¬١) [١٣٦٥] في الأحْكَامِ.

٣٣٢٨ - وعن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "إذا ولدت أمة الرجل منه فهي معتقة عن دبر منه أو بعده". [٢٥٣٩]

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 3، ص 353 (SanadKitab #12115, hlm. urut 1310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.