Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 388

  1. ١٤ - كتاب القصاص
  2. ٢ - باب الديات
  3. من الحسان

٣٤٢٤ - وقال: "والأسنان سواء الثنية والضرس سواء والأصابع سواء: "هذه وهذه (¬١) سواء ". [٢٦٢٣]

• أَبُو دَاوُدَ (¬٢) [٤٥٥٩]، فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄.

٣٤٢٥ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: خطب رسول الله ﷺ عام الفتح ثم قال: " أيها الناس إنه لا حلف في الإسلام وما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لا يزيده إلا شدة المؤمنون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم يرد سراياهم على قعيدتهم (¬٣) لا يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية المسلم لا جلب ولا جنب (¬٤) لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم ". [٢٦٢٤]

• أَبُو دَاوُدَ [(٤٥٨٣) (٤٥٣١) (١٥٩١)] في الجِهَادِ، وَابْن مَاجَه [(٢٦٨٥) (٢٦٤٤)] عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ عَنْ جَدِّه.

ويروى: "دِيَةُ المُعاهِدِ نصفُ ديةِ الحرِّ".

• الأربعَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِه فِيهِ.

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 3، ص 388 (SanadKitab #12115, hlm. urut 1344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.