٣٤٢٦ - وعن خشف بن مالك عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: قضى رسول الله ﷺ في دية الخطإ عشرين بنت مخاض وعشرين ابن مخاض ذكورًا، وعشرين بنت لبون وعشرين جذعة وعشرين حقة ". [٢٦٢٥]
• الأربعَةُ [د (٤٥٤٥) ت (١٣٨٦) س (٨/ ٤٣ - ٤٤) ق (٢٦٣١)] فِيهِ عَنِ ابن مَسْعُودٍ.
والصحيح: أنه موقوفٌ على ابن مسعودٍ ﵁؛ وخِشْفٌ مجهولٌ (¬١).
• قُلْتُ: خِشْفٌ - بِكَسْرِ المُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الشِّينِ المُعْجَمَةِ بَعْدَهَا فَاءٌ -: هُوَ ابْنُ مَالِكٍ؛ وَثَّقَهُ النّسَائِيّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَرُوِىَ عَنْ عَبْدِ الله مَوْقُوفًا، وَقَالَ الخَطابِيُّ: لا يُعْرَفُ خِشْفٌ إِلّا بِهَذَا الحَدِيثِ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: فِي السَّنَدِ مَجْهُولٌ؛ فَكَأنهُ سَلَفُ المُصَنِّفِ.
٣٤٢٧ - ويُروى أن النبي ﷺ ودى قتيل خيبر بمئة من إبل الصدقة وليس في أسنان إبل الصدقة ابن مخاض إنما فيها ابن لبون. [٢٦٢٦]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (١٢/ ٢٢٩ - ٢٣٠) م (٢/ ١٦٦٩)] فِي القِسَامَةِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ؛ وَكَأن المُصَنِّفَ أَرَادَ بِذِكْرِهِ توهين الَذِي قَبْلَهُ.
٣٤٢٨ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ﷺ ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال: فكان كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال: إن الإبل قد غلت، ففرضها عمر ﵁ على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا وعلى أهل البقر