• الجَمَاعَةُ [خ (٦٧٨٩) م (٢/ ١٦٨٤)] عَنْ عَائِشَةَ ﵂ فِي السَّرِقَةِ.
٣٥٢٤ - وعن ابن عمر ﵂ قال: قطع النبي ﷺ يد سارق في مجن (¬١) ثمنه ثلاثة دراهم. [٢٧٠٥]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٦٧٩٨) م (٦/ ١٦٨٦)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ.
٣٥٢٥ - وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: " لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده (¬٢) ". [٢٧٠٦]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٦٧٩٩) م (٧/ ١٦٨٧)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ.
مِنَ "الحِسَانِ":
٣٥٢٦ - عن رافع بن خديج عن النبي ﷺ قال: " لا قطع في ثمر ولا كثر (¬٣) ". [٢٧٠٧]
• الأربعَةُ (¬٤) [د ٤٣٨٨ ت ١٤٤٩ س ٨/ ٨٧ ق ٢٥٩٣] عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، وَصَحَّحَة ابْنُ حِبَّانَ