Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 429

  1. ١٥ - كتاب الحدود
  2. ٢ - باب قطع السرقة
  3. من الحسان

• الجَمَاعَةُ [خ (٦٧٨٩) م (٢/ ١٦٨٤)] عَنْ عَائِشَةَ ﵂ فِي السَّرِقَةِ.

٣٥٢٤ - وعن ابن عمر ﵂ قال: قطع النبي ﷺ يد سارق في مجن (¬١) ثمنه ثلاثة دراهم. [٢٧٠٥]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٦٧٩٨) م (٦/ ١٦٨٦)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ.

٣٥٢٥ - وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: " لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده (¬٢) ". [٢٧٠٦]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٦٧٩٩) م (٧/ ١٦٨٧)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ.

مِنَ "الحِسَانِ":

٣٥٢٦ - عن رافع بن خديج عن النبي ﷺ قال: " لا قطع في ثمر ولا كثر (¬٣) ". [٢٧٠٧]

• الأربعَةُ (¬٤) [د ٤٣٨٨ ت ١٤٤٩ س ٨/ ٨٧ ق ٢٥٩٣] عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، وَصَحَّحَة ابْنُ حِبَّانَ

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 3، ص 429 (SanadKitab #12115, hlm. urut 1384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.