[٤٤٦٦].
٣٥٢٧ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ﵃ عن رسول الله ﷺ: أنه سئل عن الثمر المعلق قال: " من سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين (¬١) فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ". [٢٧٠٩]
• الأربعَةُ (¬٢) [د ٤٣٩٠ ت ١٢٨٩ س ٨/ ٨٥] عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.
٣٥٢٨ - وقال: " لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة (¬٣) جبل فإذا آواه المراح (¬٤) أو الجرين؛ فالقطع قيما بلغ ثمن المجن ". [٢٧٠٩]
• أَبُو دَاوُدَ [١٧١٢]، وَالنَّسَائِيُّ [٨/ ٨٥] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.
وَأَخْرَجَهُ مَالِكٌ []﵁[٢/ ٨٣١/ ٢٢] فِي "المُوَطإِ" عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا. (¬٥)
٣٥٢٩ - عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله صلى الله عليه