٣٩٦٨ - وقال رسول الله ﷺ قال: " إنما العشور (¬١) على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور ". [٣٠٨١]
• أَبُو دَاوُدَ (¬٢) [٣٠٤٨] عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ جَدِّهِ - أَبِي أُمِّهِ، عَنْ أَبِيهِ بِهِ فِي الخَرَاج.
٣٩٦٩ - عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله إنا نمر بقوم فلا هم يضيفونا ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق ولا نحن نأخذ منهم. فقال رسول الله ﷺ: " إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا ". [٣٠٨٢]
• البُخَارِيُّ [٦١٣٧، ٢٤٦١] فِي الأدَبِ وَالمَظَالِمِ، وَمُسْلِمٌ [١٧/ ١٧٢٧] فِي الجِهَادِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٧٥٢] فِي الأطْعِمَةِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٥٨٩] فِي السِّيَرِ، وَابْنُ مَاجَه [٣٦٧٦] فِي الأَدَبِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (¬٣).
وَكَانَ حَقُّهُ أَن يُذْكَرَ فِي الصِّحَاحِ.
الفصل الثالث:
٣٩٧٠ - عن أسلم أن عمر بن الخطاب ﵁ ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهما مع ذلك أرزاق (¬٤) المسلمين وضيافة ثلاثة أيام. [٤٠٤١]