Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 275

  1. ٣ - كتاب الطهارة
  2. ١٣ - باب الحيض
  3. من الحسان

وَعِنْدَ أبي داود [٣٦٩]، وابن ماجه [٦٥٣] بِلَفْظِ: وعليه مِرْطٌ وَعَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ مِنْهُ.

وَلَفْظُ البُخَارِيِّ [٣٧٩] في الصَّلاةِ: كَان ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا حِذاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ، فَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبَهُ.

وَلمُسْلِمٍ [٢٧٤/ ٥١٤] عَنْ عَائشَةَ مَعْناهُ.

مِنَ "الحِسَانِ":

٥٢٥ - وقال أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: "من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد ".

ضْعِيفَ [٣٨٤]

• التِّرْمِذِي [١٣٥] في الطهَارَةِ، وَنَقَلَ عَنِ البُخَارِيِّ تَضْعِيفَه، وَابْنُ مَاجَه (¬١) [٦٣٩] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

٥٢٦ - عن معاذ بن جبل ﵁: سألت رسول الله ﷺ عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: "ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل ".

إسناده ليس بقوي. [٣٨٥]

• إِسْنَادٌ لَيْسَ بِقَوِيٍّ، أَبُو دَاوُدَ [٢١٣] في الطهَارَةِ عَنْ مُعَاذٍ، وَقَالَ: لَيْسَ بِقَوِيٍّ. (¬٢)

٥٢٧ - عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ،

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 1، ص 275 (SanadKitab #12115, hlm. urut 270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.