Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 276

  1. ٣ - كتاب الطهارة
  2. ١٣ - باب الحيض
  3. الفصل الثالث

قال: "إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار (¬١) ". [٣٨٦]

• الأربعَةُ [د (٢٦٦) ت (١٣٦) ق ٦٤٠ س (¬٢) في الكبرى ٩٠٩٨] في الطهَارَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁.

ويُروي: "إذا كانَ دمًا أحمرَ فدينارٌ، وإذا كانَ أصفرَ فنِصْفُ دينارٍ". (¬٣)

• هُوَ لَفْظُ الترمذي في الَّذِي قَبْلَهُ.

الفصل الثالث:

٥٢٨ - عن زيد بن أسلم قال: إن رجلا سأل رسول الله ﷺ فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال له رسول الله ﷺ: "تشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها " (¬٤). [٥٥٥]

٥٢٩ - وعن عائشة قالت: كنت إذا حضت نزلت عن المثال (¬٥) على الحصير

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 1، ص 276 (SanadKitab #12115, hlm. urut 271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.