Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 258

  1. ٦ - كتاب الزكاة
  2. ٢ - باب ما تجب فيه الزكاة
  3. من الحسان

درهم وليس في تسعين ومئة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم؛ فما زاد فعلى حساب ذلك. وفي الغنم في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومئة، فإن زادت واحدة فشاتان إلى مئتين. فإن زادت فثلاث شياه إلى ثلاث مئة فإذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة. فإن لم تكن إلا تسعا وثلاثين؛ فليس عليك فيها شيء وفي البقر: في كل ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وليس على العوامل شيء". [١٢٦٦]

• أبو دَاوُد [١٥٧٤]، وَالتِّرْمِذِيُّ (¬١) [٦٢٠]، وَابْنُ مَاجَه [١٧٩٠] عَنْهُ فِيهَا.

١٧٤١ - وعن معاذ ﵁: أن النبي ﷺ لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقرة: من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة". [١٢٦٧]

• الأربعَةُ (¬٢) [د (١٥٧٨) ت (٦٢٣) س (٥/ ٢٦) ق (١٨٠٣)] عَنْهُ فِيهَا.

١٧٤٢ - وقال رسول الله ﷺ: "المعتدي في الصدقة كمانعها". [١٢٦٨]

• أَبو دَاوُدَ [١٥٨٥] وَالتِّرْمِذيُّ (¬٣) [٦٤٦]، وَابْنُ مَاجَه [١٨٠٨]، فِي الزكَاةِ عَنْ أَنَسٍ.

١٧٤٣ - وعن أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي صلى الله عليه

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 2، ص 258 (SanadKitab #12115, hlm. urut 738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.