Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 259

  1. ٦ - كتاب الزكاة
  2. ٢ - باب ما تجب فيه الزكاة
  3. من الحسان

وسلم قال: "ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق". [١٢٦٩]

• النَّسَائِيُّ (¬١) [٥/ ٤٠] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِيهَا.

١٧٤٤ - وعن موسى بن طلحة أنه قال: كان عندنا كتاب معاذ بن جبل ﵁ عن النبي ﷺ أنه إنما أمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر.

مرسل [١٢٧٠]

• البَيهَقِيُّ [٤/ ١٢٨ - ١٢٩]، وَالبَغَويّ، في "شَرْحِ السُّنَّةِ" مُرْسَلٌ.

وَأخْرَجَه الطبَرَانِيُّ [] مِنْ حَدِيثِ أبِي مُوسىَ وَمُعَاذٍ (¬٢).

١٧٤٥ - وعن عتاب بن أسيد أن النبي ﷺ قال في زكاة الكروم: "إنها تخرص كما تخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا". [١٢٧١]

• الأربعَةُ (¬٣) [د ١٦٠٢ ت ٦٤٤ س ٥/ ١٠٩ ق ١٨١٩] عَنْهُ فِيهَا.

١٧٤٦ - عن سهل بن أبي حثمة ﵁ حدث أن رسول الله ﷺ كان يقول: "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 2، ص 259 (SanadKitab #12115, hlm. urut 739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.