وسلم قال: "ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق". [١٢٦٩]
• النَّسَائِيُّ (¬١) [٥/ ٤٠] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِيهَا.
١٧٤٤ - وعن موسى بن طلحة أنه قال: كان عندنا كتاب معاذ بن جبل ﵁ عن النبي ﷺ أنه إنما أمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر.
مرسل [١٢٧٠]
• البَيهَقِيُّ [٤/ ١٢٨ - ١٢٩]، وَالبَغَويّ، في "شَرْحِ السُّنَّةِ" مُرْسَلٌ.
وَأخْرَجَه الطبَرَانِيُّ [] مِنْ حَدِيثِ أبِي مُوسىَ وَمُعَاذٍ (¬٢).
١٧٤٥ - وعن عتاب بن أسيد أن النبي ﷺ قال في زكاة الكروم: "إنها تخرص كما تخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا". [١٢٧١]
• الأربعَةُ (¬٣) [د ١٦٠٢ ت ٦٤٤ س ٥/ ١٠٩ ق ١٨١٩] عَنْهُ فِيهَا.
١٧٤٦ - عن سهل بن أبي حثمة ﵁ حدث أن رسول الله ﷺ كان يقول: "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا