Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 308

  1. ٦ - كتاب الزكاة
  2. ٩ - باب صدقة المرأة من مال الزوج
  3. من الحسان

١٨٩١ - وقال: "الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين". [١٣٨٦]

• مُتَّفَقٌ عَلَيهِ [خ (١٤٣٨) م (٧٩/ ١٠٢٣)] عَنْهُ (¬١) فِي الزَّكَاةِ (د [١٦٨٤]).

١٨٩٢ - وقالت عائشة ﵂: إن رجلا قال للنبي ﷺ: إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم ". [١٣٨٧]

• مُتَّفَقٌ عَلَيهِ عَنْهَا، البخاري [١٣٨٨] فِي الجَنَائِزِ، ومسلم [٥١/ ١٠٠٤] فِي الزَّكَاةِ.

مِنَ "الحِسَانِ":

١٨٩٣ - عن أبي أمامة ﵁ أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول في خطبته عام حجة الوداع: "لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها؛ إلا بإذن زوجها". قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: " ذلك أفضل أموالنا ". [١٣٨٨]

• التِّرْمِذِيُّ (¬٢) [٦٧٠] فِي الزَّكَاةِ، وَابْنُ مَاجَه [٢٢٩٥] فِي التِّجَارَاتِ عَنْهُ.

١٨٩٤ - وعن سعد قال: لما بايع رسول الله ﷺ النساء قامت امرأة: إنا كل على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: " الرطب تأكلنه وتهدينه ". [١٣٨٩]

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 2، ص 308 (SanadKitab #12115, hlm. urut 788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.