Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 309

  1. ٦ - كتاب الزكاة
  2. ١٠ - باب من لا يعود في الصدقة
  3. الفصل الثالث

• رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (¬١) [١٦٨٦] فِي الزَّكَاةِ عَنْهُ بِمَعْنَاه، وَأَوْرَدَهُ المُصَنِّفُ فِي "شَرْحِ السُّنةِ" [١٦٩٧] بِلَفْظِهِ.

الفصل الثالث:

١٨٩٥ - عن عمير مولى آبي اللحم قال: أمرني مولاي أن أقدد لحما

فجاءني مسكين فأطعمته منه فعلم بذلك مولاي فضربني فأتيت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له فدعاه فقال: " لم ضربته؟ " فقال يعطي طعامي بغير أن آمره فقال: " الأجر بينكما ". [١٩٥٣]

• مسلم (١٠٢٥) فِي البر والصلة عنه.

وفي رواية له: كنت مملوكًا فسألتُ رسول الله ﷺ: أتصدق من مال مولاي بشيء؟! قال ﷺ: "نعم؛ والأجر بينكما".

١٠ - باب من لا يعود فِي الصدقة

مِنَ "الصِّحَاحِ":

١٨٩٦ - قال عمر بن الخطاب ﵁: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه فسألت النبي ﷺ فقال: "لا تشتره إن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه". [١٣٩٠]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنه، البخاري [٣٠٠٣] فِي الجِهَاد، مسلم [٢/ ١٦٢٠] فِي الفَرَائِضِ.

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 2، ص 309 (SanadKitab #12115, hlm. urut 789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.