وإلى هذا ذهب: جمهور العلماء، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة١.
القول الثاني: إن الاضطباع إنما يُشرع في الأشواط الثلاثة الأول، التي يُرمل فيها، فإذا فرغ من الرمل، سوَّى رداءه.
وإلى هذا القول ذهب: أحمد في رواية، وقاله الأثرم من الحنابلة ٢.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول، بما يلي:
بحديث يَعلَى بن أمية ﵁: “أن النبي ﷺ طاف مضطبعاً” ٣. قالوا: فدلّ ذلك على اضطباعه ﷺ أثناء طوافه، فينصرف إلى جميع الطواف ٤.
واحتج أصحاب القول الثاني، فقالوا:
إن الاضطباع إنما هو معونة على الرمل، وإنما فُعِل تبعاً له، فإذا لم يرمل، لم يضطبع ٥.
الرأي المختار:
ما ذهب إليه الجمهور، من أن الاضطباع يكون في جميع الطواف، هو الرأي المختار، لما يلي: