Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Idhthiba' war Ramal · Pengarang: عبد الله بن إبراهيم الزاحم

Baca halaman 259

  1. المطلب الخامس: وقت الاضطباع والرمل.

وإلى هذا ذهب: جمهور العلماء، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة١.

القول الثاني: إن الاضطباع إنما يُشرع في الأشواط الثلاثة الأول، التي يُرمل فيها، فإذا فرغ من الرمل، سوَّى رداءه.

وإلى هذا القول ذهب: أحمد في رواية، وقاله الأثرم من الحنابلة ٢.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول، بما يلي:

بحديث يَعلَى بن أمية ﵁: “أن النبي ﷺ طاف مضطبعاً” ٣. قالوا: فدلّ ذلك على اضطباعه ﷺ أثناء طوافه، فينصرف إلى جميع الطواف ٤.

واحتج أصحاب القول الثاني، فقالوا:

إن الاضطباع إنما هو معونة على الرمل، وإنما فُعِل تبعاً له، فإذا لم يرمل، لم يضطبع ٥.

الرأي المختار:

ما ذهب إليه الجمهور، من أن الاضطباع يكون في جميع الطواف، هو الرأي المختار، لما يلي:

Rujukan halaman ini: أحكام الاضطباع والرمل في الطواف، ص 259 (SanadKitab #12134, hlm. urut 39)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.