Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Idhthiba' war Ramal · Pengarang: عبد الله بن إبراهيم الزاحم

Baca halaman 281

  1. المطلب السادس: الطواف الذي يشرع فيه الاضطباع والرمل

والمتمتع يطوف ويسعى لعمرته، ثم يطوف ويسعى لحجه، فعليه طوافان وسعيان، فكل طواف أعقبه بسعي يُشرع له الاضطباع والرمل فيه. والقارن عند الحنفية كالمتمتع عليه طوافان وسعيان، فيُشرع له ما يُشرع للمتمتع من تكرار الاضطباع والرمل ١.

القول الثاني: لا يُشرع الاضطباع والرمل إلا في طواف واحد في الحج.

وإلى هذا ذهب الشافعية ٢.

ومن الحجة لهم في ذلك ما يلي:

حديث ابن عمر ﵁: “أن النبي ﷺ كان إذا طاف الطواف الأول، خبّ ثلاثاً، ومشى أربعاً” ٣.

Rujukan halaman ini: أحكام الاضطباع والرمل في الطواف، ص 281 (SanadKitab #12134, hlm. urut 61)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.