Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Idhthiba' war Ramal · Pengarang: عبد الله بن إبراهيم الزاحم

Baca halaman 282

  1. المطلب السادس: الطواف الذي يشرع فيه الاضطباع والرمل

قالوا: فدلّ ذلك على أنه لم يعد في غيره ١.

إن الثابت عن النبي ﷺ أنه لم يرمل في عُمَرِه وحجته إلا مرة واحدة، فدلّ ذلك على أن الاضطباع والرمل إنما يُشرعان مرة واحدة في النسك من حج أو عمرة.

لم يثبت أن الصحابة ﵁ رملوا في طواف الإفاضة حين حجوا مع النبي ﷺ، وقد سعوا عقبه، لأنهم كانوا متمتعين. فدلّ ذلك على أن الاضطباع والرمل، وإن شُرِعا في كل طواف يعقبه سعي، إلا أنهما لا يُشرعان إلا مرة واحدة في الحج.

الرأي المختار:

يظهر أن الرأي الأول هو أقوى هذين الرأيين، إلا أنه سبق اختيار أن الاضطباع والرمل إنما يُشرعان في طواف القدوم. والله أعلم.

الفرع الثالث: الاضطباع والرمل من غير إحرام.

إذا لم يطف الحاج للقدوم قبل الوقوف بعرفة، أو لم يضطبع في طواف القدوم لكونه لم يسع بعده، ودخل مكة لطواف الإفاضة بعد التحلل الأصغر، وقد خلع ملابس الإحرام. فهل يُشرع له الاضطباع والرمل في هذه الحال، أم لا؟

لم تنصّ أكثر المصادر التي وقفتُ عليها على هذه المسألة، ويمكن القول بأن العلماء اختلفوا في ذلك على قولين:

القول الأول: لا يُشرع الاضطباع والرمل في غير ملابس الإحرام.

القول الثاني: يُشرع الاضطباع والرمل وإن لم يكن الطائف لابساً ملابس الإحرام.

Rujukan halaman ini: أحكام الاضطباع والرمل في الطواف، ص 282 (SanadKitab #12134, hlm. urut 62)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.