Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Idhthiba' war Ramal · Pengarang: عبد الله بن إبراهيم الزاحم

Baca halaman 283

  1. المطلب السادس: الطواف الذي يشرع فيه الاضطباع والرمل

قال البكري: “ ويُسن أن يضطبع الذَّكَر في طواف يرمل فيه، وهو الذي يعقبه السعي، ولو كان لابساً” ١.

وقال ابن عابدين: “ من لبس المخيط لعذر هل يُسن له التشبه به، لم يتعرض له أصحابنا. وقال بعض الشافعية يتعذر في حقه، أي: على وجه الكمال فلا ينافي ما ذكره بعضهم أنه قد يُقال يُشرع له، وإن كان المنكب مستوراً بالمخيط للعذر. قلت: والأظهر فعله” ٢.

وقال في إرشاد الساري: “ وبفرض أنه لم يكن لابساً، فلا يُنافي ما قال في البحر من أنه لا يُسن في طواف الإفاضة، لأنه قد تحلل من إحرامه، ولبس المخيط، والاضطباع في حال بقاء الإحرام. وهذا ظاهر ـ ثم نبه على مسألة نحوها، فقال: ـ ولكن من لبس المخيط لعذر، هل يُسن في حقه التشبه به؟ ولم يتعرض له أصحابنا. وذكر بعض الشافعية: أن الاضطباع إنما يُسن لمن لم يلبس المخيط، أما من لبسه من الرجال، فيُتعذر في حقه الإتيان بالسنة ـ أي: على وجه الكمال ـ فلا يُنافي ما ذكره بعضهم من أنه قد يُقال: يُشرع له جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن، وطرفيه إلى الأيسر، وإن كان المنكب مستوراً بالمخيط للعذر. قال في عمدة المناسك: وهذا لا يبعد لما فيه من التشبه بالمضطبع عند العجز عن الاضطباع، وإن كان غير مخاطب فيما يظهر. قلت: الأظهر، فعله. فإن ما لا يُدرك كله، لا يُترك كله. ومن تشبّه بقوم فهو منهم”.

الرأي المختار:

ليس في هذه المسألة من النصوص والأدلة ما يمكن الاعتماد عليه في

Rujukan halaman ini: أحكام الاضطباع والرمل في الطواف، ص 283 (SanadKitab #12134, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.