Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Idhthiba' war Ramal · Pengarang: عبد الله بن إبراهيم الزاحم

Baca halaman 301

  1. المطلب السابع: من يشرع له الاضطباع والرمل.

ومحظوراته، إذ يُحْرِم في إزار ورداء، فيكون ملحقاً به في هيئة أفعاله من اضطباع ورمل..، وقد مضى تقرير أن الاضطباع والرمل وإن شُرعا في الأصل لإظهار الجلادة، إلا أنهما سنتان ثابتتان بعد ذهاب سببهما، وليسا لإظهار القوة أو الجلادة فإن شق على الصبي فعلهما، لزحام، أو ضرر ونحو ذلك، فيكون حكمه حكم العاجز عن أدائهما. والله أعلم.

الفرع الثاني: الاضطباع والرمل لأهل مكة.

اختلف العلماء ﵏ في مشروعية الاضطباع والرمل لأهل مكة، أو لمن أحرم منها من غير أهلها. على قولين:

القول الأول: لا يُشرع الاضطباع والرمل إلا للآفاقي، الذي يأتي إلى مكة من خارجها. أما أهل مكة، ومن يُحْرِم منها من غير أهلها، فلا يُشرع لهم الاضطباع.

وإلى هذا القول ذهب: الشافعي في القديم١، والحنابلة ٢، وهو مروي عن ابن عمر، وابن عباس ﵃ ٣، والحسن، وعطاء ٤. قال الترمذي: “ قال بعض أهل العلم ليس على أهل مكة رمل، ولا على من أحرم منها” ٥.

Rujukan halaman ini: أحكام الاضطباع والرمل في الطواف، ص 301 (SanadKitab #12134, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.