القول الثاني: يُشرع الاضطباع والرمل لأهل مكة، ومن أحرم منها، كما يُشرع لغيرهم.
وإلى هذا القول ذهب: الشافعية في المذهب١، والمالكية في المشهور٢، وهو مروي عن مجاهد ٣.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول، بما يلي:
عن نافع قال: “إن عبد الله بن عمر ﵁ كان إذا أحرم من مكة، لم يطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة” ٤.