Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Idhthiba' war Ramal · Pengarang: عبد الله بن إبراهيم الزاحم

Baca halaman 303

  1. المطلب السابع: من يشرع له الاضطباع والرمل.

وسئل عطاء عن المجاور إذا أهلّ من مكة، هل يسعى الأشواط الثلاثة؟ قال: إنهم يسعون. فأما ابن عباس فإنه قال: “إنما ذلك على أهل الآفاق” ١.

إن الرمل إنما شُرع في الأصل لإظهار الْجَلَد والقوة لأهل البلد. وهذا المعنى معدوم في أهل البلد ٢.

الاضطباع سنة الرمل. فمن لا يُشرع له الرمل، لا يُشرع له الاضطباع، كالنساء٣.

واستدل أصحاب القول الثاني، بما يلي:

إن الرمل سنة ثابتة بعد زوال سببها، فيستوي فيها المكي وغيره ٤.

إنه يُشرع في كل طواف يعقبه سعي، فيستوي في ذلك المكي وغيره ٥.

الرأي المختار:

ليس في هذه المسألة نصوص من السنة يُعتمد عليها في الترجيح أو الاختيار. ولعل ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، القائلون: بعدم استحباب الاضطباع والرمل للمكي، وللمحرم منها من غير أهلها، هو أولى الرأيين

Rujukan halaman ini: أحكام الاضطباع والرمل في الطواف، ص 303 (SanadKitab #12134, hlm. urut 83)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.