اختلف العلماء ﵏ في ذلك على قولين:
القول الأول: لا يُشرع للراكب ولا للمحمول، الاضطباع ولا الرمل.
وإلى هذا القول ذهب: الحنفية والحنابلة في المشهور ١، والمالكية في وجه ٢، والشافعية في قول ٣.
القول الثاني: يُشرع لهما الاضطباع والرمل. سواء أكان الراكب والمحول بالغاً، أم صبياً، أم مريضاً.
وإلى هذا القول ذهب: المالكية في المشهور٤، والشافعية في الأصح ٥،