Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Idhthiba' war Ramal · Pengarang: عبد الله بن إبراهيم الزاحم

Baca halaman 307

  1. المطلب السابع: من يشرع له الاضطباع والرمل.

ووجه عند الحنابلة ١. قال ابن جماعة: “ وإن طاف راكباً أو محمولاً، فالأصح عندهم ـ أي: الشافعية ـ أنه يرمل الحامل، سواء أكان المحمول بالغاً، أم صبياً. ويحرك الدابة. وفي قول قديم: لا يرمل الحامل بالمحمول، ولا يحرك الدابة”٢.

الأدلة:

احتج أصحاب القول الأول، بما يلي:

إن النبي ﷺ لم يفعله، ولا أمر به ٣.

إن الرمل بالراكب والمحمول، لا يتحقق به معنى الرمل من إظهار الجلادة والقوة ٤.

إن الدابة والحامل قد يؤذيان الطائفين بالحركة ٥.

إن من لا يُشرع له الرمل، لا يشرع له الاضطباع ٦.

Rujukan halaman ini: أحكام الاضطباع والرمل في الطواف، ص 307 (SanadKitab #12134, hlm. urut 87)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.