Lewati ke konten

Kitab: Ijabatus Su'al · Pengarang: محمد بن عبد العزيز السديس

Baca halaman 281

  1. باب: الفصل الثاني
  2. المطلب السادس: وهو الشرط السادس: تمام الملك

القول الثاني: يجب في هذه الأرض الخراج فقط، قَال به الحنفية.

أدلة الجمهور:

١- بعموم النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله ﷺ.

كقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ ١، وكقوله تعالى: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الأَرْضِ﴾ ٢ وكقوله ﷺ في الحديث السابق٣: “فيما سقت السماء” فهذه النصوص أوجبت الزكاة في الخارج من الأرض من غير تفريق بين الأرض الخراجية والأرض العشرية فيجب فيها الزكاة كما يجب فيها الخراج.

٢- أن الزكاة والخراج حقان واجبان بسببين مختلفين فوجوب أحدهما لا يمنع من وجوب الآخر فوجوب الزكاة لا يمنع من وجوب الخراج، ووجوب الخراج لا يمنع من وجوب الزكاة. سبق تخريج الحديث (ص ٢٧١) من هذا البحث.

فالزكاة والخراج حقان اختلفا من عدة وجوه:

أ- من حيث الدليل فالزكاة وجبت بالنص، والخراج بالاجتهاد.

ب- من حيث المصرف فالزكاة في مصارفها الثمانية والخراج للمقاتلة.

جـ - من حيث الصفة فالزكاة عبادة، والخراج مؤنة.

د- من حيث المحل فالزكاة عشر العين، والخراج دراهم في الذمة.

?- من حيث السبب فالزكاة الخارج من الأرض، والخراج الأرض نفسها٤.

أدلة أصحاب القول الثاني:

١- ما يروى عن ابن مسعود موقوفاً ومرفوعاً “لا يجتمع عشر وخراج

Rujukan halaman ini: إجابة السؤال في زكاة الأموال، ص 281 (SanadKitab #12136, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.