Lewati ke konten

Kitab: Ijabatus Su'al · Pengarang: محمد بن عبد العزيز السديس

Baca halaman 282

  1. باب: الفصل الثاني
  2. المطلب السادس: وهو الشرط السادس: تمام الملك

في أرض مسلم” ١ فالواجب الخراج دون العشر لأنها أرض خراجية.

وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث:

بأنه ضعيف وهو من رواية يحيى بن عنبسة عن أبي حنيفة.

قال ابن حبان: “ليس هذا الحديث من كلام رسول الله ﷺ ويحيى بن عنبسة دجال يضع الحديث وهو كذب على أبي حنيفة ومن بعده إلى رسول الله ﷺ “.

وقال ابن عدي: “لم يصل هذا الحديث غير يحيى وهو مكشوف الأمر ورواياته عن الثقات الموضوعات”.

وقال البيهقي: “حديث باطل وصله ورفعه يحيى بن عنبسة متهم بالوضع ولو صح الحديث لم يكن منع اجتماعهما دالاً على إسقاط العشر بأولى من أن يكون دالاً على إسقاط الخراج”٢.

٢- عن أبي هريرة ﵁ قَال رسول الله ﷺ: “منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام مديها ودينارها ومنعت مصر إردبها ودينارها وعدتم من حيث بدأتم ثلاثاً” ٣.

فالدرهم الخراج والقفيز العشر، والقفيز والمدي والأردب مكاييل معروفة لأهل تلك البلاد المذكورة.

فهذا الحديث إخبار من النبي ﷺ بما سيقع من أهل تلك الأمصار حيث يخرجون عن طاعة الإمام ويمنعون ما أوجبه عليهم وهو الخراج.

وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث.

Rujukan halaman ini: إجابة السؤال في زكاة الأموال، ص 282 (SanadKitab #12136, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.