Lewati ke konten

Kitab: Ijabatus Su'al · Pengarang: محمد بن عبد العزيز السديس

Baca halaman 286

  1. باب: الفصل الثاني
  2. المطلب السادس: وهو الشرط السادس: تمام الملك

الدليل الأول: قوله تعالى في آية المواريث ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ الآية ١.

ووجه الدلالة: أن الآية قدمت الدين على قسمة التركة والإجماع قائم على تقديم الدين حتى على الوصية، قَال ابن كثير:

أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية٢.

وأعلم أن الدين مؤخر في اللفظ، مقدم في المعنى، لأن الدين حق عليه والوصية حق له، وهما جميعاً مقدمان على حق الورثة٣، ومعلوم أن الزكاة دين في ذمة المسلم للفقراء والمساكين فوجب تقديمها وإخراجها قبل قسمة التركة والوصية.

الدليل الثاني: حديث ابن عباس ﵄ قَال جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها قَال: “نعم، فدين الله أحق أن يقضى” وفي رواية قالت امرأة للنبي ﷺ إن أختي ماتت، وفي رواية قَال “فدين الله أحق بالقضاء” ٤.

ووجه الدلالة:

أثبت الحديث أن الصيام دين فكذلك الزكاة بل الزكاة أولى بالقضاء لأنها تتعلق بحقوق الآخرين وهم الفقراء والمساكين.

الدليل الثالث: القياس على دين الآدمي فهو لا يسقط بالموت فكذلك الزكاة بجامع أن كلا منهما حقٌّ ماليٌّ ثابتٌ في الذمة، فهي حق واجب تصح

Rujukan halaman ini: إجابة السؤال في زكاة الأموال، ص 286 (SanadKitab #12136, hlm. urut 34)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.