Lewati ke konten

Kitab: Ijabatus Su'al · Pengarang: محمد بن عبد العزيز السديس

Baca halaman 287

  1. باب: الفصل الثاني
  2. المطلب السادس: وهو الشرط السادس: تمام الملك

الوصية بها فلم تسقط بالموت كدين الآدمي١.

حجة أصحاب القول الثاني:

إن المال أصبح للورثة فنخرج الزكاة من الثلث الَّذِي تجوز فيه الوصية مراعاة لحال الورثة ولا نتجاوز الثلث لأن الزكاة ربما استغرقت جميع التركة فيتضرر الورثة استدلالاً بقوله ﷺ في حديث سعد بن أبي وقاص: “الثلث والثلث كثير” ٢، وبقوله ﷺ: “لا ضرر ولا أضرار”، وفي رواية: “لا ضرر ولا ضرار” ٣.

حجة أصحاب القول الثالث:

أن الزكاة عبادة محضة فتسقط بالموت كالصلاة والصيام كسائر الواجبات التي تسقط بالموت فالزكاة كذلك.

وقد أجاب الجمهور عن هذا:

أن قياس الزكاة على الصيام والصلاة هنا قياس مع الفارق لأن الزكاة حق مالي واجب فلم يسقط بالموت كالدين ويفارق الصوم والصلاة، فإنهما عبادتان بدنيتان لا تصح الوصية بهما ولا النيابة فيهما ٤.

حجة أصحاب القول الرابع:

هو اتهام الميت فلربما قصد من التأخير حرمان الورثة.

والراجح والله أعلم هو قول الجمهور وذلك لقوة أدلتهم.

Rujukan halaman ini: إجابة السؤال في زكاة الأموال، ص 287 (SanadKitab #12136, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.